اعتمد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي الإجراءات التنفيذية المنظمة لبقاء المركبات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تنفيذًا لضوابط أقرها مجلس الوزراء.وتحدد الإجراءات مدة بقاء المركبة الخليجية داخل المملكة ب90 يومًا، متصلة أو منفصلة، خلال 365 يومًا من تاريخ دخولها عبر المنافذ الجمركية، مع إتاحة تمديد المدة لمدة تصل إلى 30 يومًا في حالات محددة، بشرط تقديم طلب التمديد قبل انتهاء المدة النظامية.وتسري الإجراءات على السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، التي يملكها مواطن أو مقيم في المملكة، بما في ذلك حاملو الإقامة المميزة، أو فُوّض أي منهم بقيادتها عند دخولها المملكة عبر المنافذ الجمركية.تصحيح أوضاع المركباتومنحت الإجراءات المركبات الموجودة داخل المملكة قبل بدء نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تبدأ في 26 أغسطس وتنتهي في 23 نوفمبر 2026، بما يتيح لملاكها أو المفوضين بقيادتها تصحيح أوضاعها وفق الآليات المحددة.وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور أن تصحيح الوضع يمكن أن يتم من خلال إخراج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو تسجيلها داخل المملكة وإصدار لوحات سعودية.وفي حال اختيار تسجيل المركبة، يتعين تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي عبر أقرب منفذ حدودي، ثم استكمال الاشتراطات والمتطلبات النظامية وسداد الرسوم الجمركية والضريبة المستحقة، دون اشتراط العودة إلى منفذ دخول المركبة الأصلي. تسجيل إلكتروني لمواعيد دخول المركبات وخروجهاوتتولى المنافذ الجمركية تسجيل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها عند الدخول إلى المملكة وعند المغادرة، بما يمكّن الجهات المختصة من احتساب مدة البقاء ومتابعة الالتزام بالمدة النظامية المحددة.وتشمل المركبات الخاضعة للإجراءات السيارات الخاصة التي تحمل رخصة سير صادرة عن الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأكدت الإجراءات أحقية مالك المركبة في تسجيلها داخل المملكة وفق الإجراءات النظامية خلال المدة المسموح بها، بما يجنبه ما يترتب على تجاوز المدة من غرامات وإجراءات.كما ألزمت مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بإخراجها من المملكة قبل انتهاء المدة النظامية،