اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية، والتي تضمنت إطارًا تنظيميًا متكاملًا يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية.إلى جانب إحكام الرقابة على أنشطة الأوراق المالية، عبر منظومة دقيقة من الضوابط والمعايير التي تنظم سلوك المؤسسات وتحمي حقوق المستثمرين.التزامات صارمةوألزمت اللائحة الأشخاص المسجلين بالالتزام بالمبادئ العامة المنظمة لسلوك مؤسسات السوق المالية، مع اشتراط إقامتهم داخل المملكة ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، كما تسري هذه الالتزامات على أي شخص يؤدي وظيفة تتطلب التسجيل حتى وإن لم يكن مسجلًا رسميًا.وشددت اللائحة على ضرورة توقف الشخص المسجل فورًا عن ممارسة أي وظيفة خاضعة للتسجيل عند إلغاء تسجيله، مع إلزام المؤسسة بإبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ توقفه أو انتهاء علاقته بها، باستخدام النموذج المعتمد.وأوضحت أن تعليق التسجيل يسري فور الإشعار وحتى صدور قرار الهيئة، سواء بالموافقة على الإلغاء، أو انتقال الشخص إلى مؤسسة أخرى، أو شطبه من السجل، مع منح الحق في التظلم، واستمرار خضوعه لرقابة الهيئة لمدة عامين عن أي مخالفات سابقة. ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الأوراق الماليةوأكدت اللائحة سريان أحكامها على جميع أعمال الأوراق المالية داخل المملكة وخارجها إذا كانت مرتبطة بعملاء داخلها، مع إلزام المؤسسات بإبراز حصولها على الترخيص في جميع مراسلاتها وإعلاناتها.وحظرت اللائحة تقديم الهدايا أو الحوافز بهدف التأثير على قرارات العملاء الاستثمارية، كما منعت قبولها إذا ترتب عليها تعارض جوهري مع واجبات المؤسسة، واعتبرت أي حافز مقدم عبر أطراف أخرى بمثابة حافز مباشر من المؤسسة نفسها.كما حظرت مشاركة المؤسسات في أي خسائر يتعرض لها العملاء، بما يعزز من استقلالية القرار الاستثماري ويحمي السوق من الممارسات غير العادلة. تنظيم العمولة الخاصة بشروط صارمةونظمت اللائحة ترتيبات العمولة الخاصة، حيث أجازت للمؤسسات إبرامها بشرط تقديم أفضل شروط التنفيذ للعملاء، وأن تكون المنافع المتحصلة منها لصالحهم، مع الإفصاح عنها بشكل واضح في شروط الخدمات، وأن تكون الرسوم معقولة ومبررة.وشددت اللائحة على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، تشمل طلب الجهات المختصة أو موافقة العميل أو الضرورة لتقديم الخدمة، أو في حال فقدان المعلومات صفتها السرية.و