أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً يعتمد جدولاً محدثاً للمخالفات والعقوبات الإدارية والمالية في سوق العمل، مستهدفاً ضبط بيئة العمل وتنظيم قطاعات الاستقدام والتشغيل.وصنف القرار الوزاري المنشآت إلى 3 فئات لتحديد قيمة الغرامات المالية، فيما تشمل الفئة «أ» المنشآت التي تضم خمسين عاملاً فأكثر.وخصص القرار الفئة «ب» للمنشآت التي يتراوح عدد عمالها بين 21 - و49 عاملاً، بينما تضم الفئة «ج» المنشآت التي تشغل 20 عاملاً فأقل.عقوبات مالية مغلظةكشف الجدول عن عقوبات مالية مغلظة وذات تأثير شديد تصل إلى 250 ألف ريال في المرة الثالثة عند ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال دون الحصول على ترخيص. وحذر القرار من قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال منشأته دون وجود علاقة عمالية فعلية، معتبراً إياها مخالفة جسيمة تتعدد غراماتها بتعدد الأشخاص المسجلين.وأضاف القرار تفاصيل تنظيمية لبيئة العمل، فيما فرض غرامات مالية مشددة على صاحب العمل عند وجود أي تمييز بين العاملين لديه على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.ونوه بأهمية محاربة التعديات السلوكية في بيئة العمل، محدداً عقوبات تصل إلى 3 آلاف ريال لعدم تشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعدي، أو عدم التوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على المدانين.الحماية والسلامة المهنيةولفت القرار إلى أهمية التزام أصحاب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، محذراً من عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من مخاطر العمل أو الوقاية من الحرائق.وذكر الجدول غرامات محددة تتعدد بتعدد العمال عند تشغيلهم تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.وأشار القرار إلى تغريم المنشآت في حال تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم، أو عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث وفق النظام.حقوق المرأة العاملةوبيّن أهمية حقوق المرأة العاملة، فيما فرض غرامات على عدم الالتزام بإجازة الوضع المقررة، أو عدم توفير مكان لرعاية الأطفال للمنشآت التي تشغل 50 عاملة فأكثر ويبلغ عدد أطفالهن 10 أطفال فما فوق.وذكرت الوزارة من خلال الجدول المعتمد بضرورة دفع أجور العاملين بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها عبر حساباتهم البنكية المعتمدة.وأكد القرار على مخالفة كل صاحب عمل يحتجز أجر ال