بوابة أخبار الرياض
اقتصاد واسهم

رسم سنوي يصل إلى 5% على العقارات الشاغرة بعد 6 أشهر من عدم استخدامها

صحيفة اليوم ·
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق.ويأتي ذلك، من خلال تحفيز ملاك المباني غير المستغلة على إعادة توظيفها وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.رسوم العقارات الشاغرةأوضحت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيكون على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية يتم الإعلان عنها بقرار من الوزير.ويأتي ذلك استنادًا إلى مؤشرات ومعايير سوقية تشمل معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن، على أن يتم تحديد المدن والنطاقات المستهدفة وآليات التنفيذ عند تحقق تلك المعايير.تصنيف المباني الشاغرةووفقًا للائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يُصنّف المبنى على أنه شاغر إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة تصل إلى 6 أشهر، سواء بشكل متصل أو متفرق خلال السنة المرجعية.وتُحدد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، استخدامات المباني الخاضعة للرسم وفق المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال المعتمدة، مع إلزام المكلف، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية، بسداد الرسوم بحسب نسبة ملكيته عند تعدد الملاك.تقدير الرسومونصّت اللائحة على أن تقدير الرسم يتم بناءً على أجرة المثل للمبنى وفق معايير تقييم معتمدة، على أن يُفرض رسم سنوي لا يتجاوز 5% من قيمة العقار، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة في النطاق المستهدف.وأكدت الوزارة أن اللائحة راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، إضافة إلى الحالات المتعلقة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق الوثائق النظامية المعتمدة، بما يضمن عدالة التطبيق ومرونته.آليات إصدار الفواتيروتضمنت اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإشعار المكلفين، مع منحهم حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية، وتحديد مهلة للسداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.وبيّنت الوزارة أن إيرادات الرسوم ستُخصص لدعم مشروعات الإسكان، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية، ضمن مستهدفات تطوير القطاع العقاري في السعودية.
اقرأ المزيد من: صحيفة اليوم ←
تويتر فيسبوك واتساب

عرض النسخة الكاملة للمقال