50 ألف ريال غرامة تقديم معلومات غير صحيحة عن التصرف العقاري
نصت الفقرة الثالثة من المادة (الخامسة عشرة) من مشروع نظام (تصنيف المخالفات والعقوبات لضريبة التصرفات العقارية)، الذي دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإبداء الرأي بشأنه خلال الفترة من 3 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر القادم، على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50 ألف ريال، أيهما أكثر. تصنيف المخالفات وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المشروع يهدف إلى تصنيف مخالفات وعقوبات ضريبة التصرفات العقارية، بما يسهم في حوكمة تطبيقها وتوحيد آلية التعامل معها، ورفع الوضوح والشفافية لدى أطراف التصرف العقاري بشأن المخالفات والعقوبات المطبقة وآلية فرضها. ووفقاً لأحكام النظام واللائحة، فإن عدم تسجيل التصرف العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة، تراوح قيمة الغرامة بين 5 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال. وعدم الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الواجب حفظها لأغراض الضريبة حسب المدد النظامية المحددة، تتراوح قيمة الغرامة بين 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وعدم التعاون مع الهيئة في إجراءات الفحص، أو عدم تقديم أي معلومات إلى الهيئة عند طلبها، تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال إلى 50 ألف ريال. 50 ألف غرامة مخالفة النظام وبحسب أحكام النظام، فإن عدم التعاون مع موظفي الهيئة في إجراءات التفتيش أو عدم السماح لموظفي الهيئة بالوصول إلى كافة الدفاتر، أو السجلات، أو الفواتير، أو المستندات المحاسبية المحتفظ بها، أو أخذ نسخ منها والاحتفاظ بها لأغراض الفحص، تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال إلى 50 ألف ريال. ومخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو اللائحة، تراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال إلى 50 ألف ريال.