كشف تنظيم هيئة التأمين، التي قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشائها، وجود 5 موارد للهيئة، كما تكون لها ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة5 موارد مالية لهيئة التأمين:
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
ووفقا لتنظيم هيئة التأمين الذي نشرت مواده الجريدة الرسمية (أم القرى) على موقعها الإلكتروني اليوم (الجمعة)، فإن موارد الهيئة تتمثل في ما يلي: المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة، ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، إضافة إلى أي مورد آخر يقره مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
ووفقا للتنظيم، تتمتع هيئة التأمين بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع لها داخل السعودية، كما تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في السعودية والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها
اختصاصات ومسؤوليات هيئة التأمين:
الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين في السعودية والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: وضع الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التأمين، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ومتابعة تنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها، وفقاً للإجراءات النظامية
ولهيئة التأمين أيضا: إجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين، وضع متطلبات التراخيص لممارسة أعمال التأمين وتسلم طلبات التأسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الأعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من أنواع التأمين، إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين ونشرها، اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التأمين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية، تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية
وللهيئة كذلك إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك، إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية، التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، تمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية
تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين
اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الهيئة
يعد مجلس إدارة هيئة التأمين هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام تنظيمها والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: إقرار الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه، إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية
ولمجلس إدارة الهيئة كذلك: اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، الموافقة على إنشاء فروع للهيئة، الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي
كما يختص المجلس بالنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها، والموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون الإخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة
اجتماعات مجلس إدارة هيئة التأمين:
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة، ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن 4 مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك «ثلث» الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز -عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة, ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت على القرارات، عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم
ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الهيئة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس، وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت
مهمات الرئيس التنفيذي للهيئة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعيَّن بقرار من مجلس إدارتها، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاستكمال ما يلزم في شأنها، اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنها، اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس، لاستكمال ما يلزم في شأنه، اقتراح اللوائح بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، الإشراف على سير العمل في الهيئة طبقاً للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة، الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس
كما أن من الاختصاصات التي يتولاها الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين: تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك، الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية، التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس، اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، والرفع عن ذلك إلى المجلس، تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، إضافة إلى أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة
تكون لهيئة التأمين ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبيّنة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية، وتعد السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، وترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه
ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيّن مجلس إدارة هيئة التأمين مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في السعودية، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده
كما ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها
ونص تنظيم هيئة التأمين على أن يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيما يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030