أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية أن هناك ضوابط وشروط تخص المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للسعودية لاستعمال المرضى التابعين للبعثة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يجب الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة (مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة) خلال الفترة من (15) شوال إلى (30) ذو القعدة، ولن يتم الموافقة على فسح ما يرد خلاف هذه الفترة.
كما يجب تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة عن طريق المسار الالكتروني (طلب الإمدادات الطبية) قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً.ومن أهم الشروط التي يجب على جميع مكاتب شؤون الحج الالتزام بها، تصدير الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة العربية السعودية، بموجب بيان جمركي، ولا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت، كما لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف.ولا تسمح الشروط والمتطلبات بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محلياً ودولياً، كما لـ “الهيئة” الحق في رفض أي منتج أو كمية ترى بأنها تزيد عن حاجة البعثة وعلى مكتب شؤون الحج تقدير الاستهلاك السنوي بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة، كما يمنع على مكاتب شؤون الحجاج توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة، بل يتكفل بتوفيرها متعهدي الإعاشة.
وفيما يخص شروط وضوابط المنتجات من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج القادمة عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية لاستخدام الحجاج الطارئ خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر المقدسة وموانع توريد المواد الغذائية، فيجب أن تكون للحالات الإسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد الحملة المصاحبين للطبيب لاستخدامهم الشخصي خلال الرحلة والانتقال إلى المقرات السكنية أو المشاعر المقدسة وإلى حين ارتباطهم بمكتب شؤون الحجاج لاحقًا.
ويمنع توريد الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة مع الطبيب لاستخدام الحجاج خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر، ويمنع توريد المنتجات المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًا ودوليًا، ولا يسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، كما يمنع توريد المواد الغذائية لحملات ومكاتب الحج ولا توجد حاجة لنقلها مع الطبيب المصاحب للحملة، ويجب أن تكون الأدوية والمستلزمات الطبية تحت مسؤولية الطبيب المرافق للحملة، وعليه إعادة تصدير الكميات المتبقية منها عند مغادرة المملكة.يشار إلى أن “الهيئة” تشترط توفر مستندات من الطبيب المصاحب للحملة للموافقة على الفسح ومنها خطاب من وزارة الصحة التابع لها الطبيب المرافق للحملة، يفيد بأنه مكلف بمرافقة الحملة لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية، أو إرفاق وصفات طبية توضح حاجة المرضى المرافقين، وعدم صرفها إلا لحجاج الحملة فقط، وإعادة تصدير المتبقي منها عند مغادرة المملكة.