نصت مسودة نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة التي طرحتها هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر منصة استطلاع على عقوبة مغلظة في حال التعدي على رجل الإسعاف أثناء القيام بأداء مهمته
Skip Ads by ويهدف النظام إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويُعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة
بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي، ويُسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية
3 محظورات ويحظر النظام القيام بأي من الأمور التالية في الأماكن العامة:
التجمهر حول موقع الحادث من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة
العبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله
تقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية
وتنص المادة العاشرة من النظام على عقوبة السجن مدة لاتزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيبًا أولاً أو مكلفًا بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمدًا أو قاومه بأي طريقة كانت وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها، فيما تتولى المحكمة المختصة النظر فيها، ولها القيام بالآتي:
إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام
الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة
مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية
عقوبة مخالفة أحكام النظام وتتصمن المادة الثالثة العاشرة من النظام، معاقبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (العاشرة) بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال
تعليق ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر
إلغاء ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاًمً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030