عاجل 5 ضوابط لإخضاع العقار الشاغر للرسم وإيقافه.. وانتظار لا يقل عن 12 شهرًا قبل التطبيق
وضعت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد المعايير والاشتراطات اللازمة لإخضاع العقارات غير المشغولة داخل النطاقات الجغرافية داخل المدن لتطبيق الرسم.إلى جانب ضوابط دقيقة لإيقافه، وذلك ضمن منظومة تهدف إلى رفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية والحد من الشغور غير المبرر.معايير النطاق الجغرافيحددت اللائحة مجموعة من المؤشرات التي تُبنى عليها قرارات إخضاع النطاقات الجغرافية داخل المدن لتطبيق الرسم، من أبرزها ارتفاع معدل العقارات الشاغرة داخل النطاق، وارتفاع تكاليف السكن مقارنة بدخل الأسرة السنوي، إضافة إلى ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك.شملت المعايير ارتفاع نسب الشغور لدى من يملكون أكثر من عقار شاغر داخل النطاق ذاته، على أن تتولى وزارة البلديات والإسكان تحديد التفاصيل الفنية لهذه المعايير وفق ضوابط معتمدة تتناسب مع طبيعة العقار واستخدامه.وأكدت اللائحة أن الوزارة تتولى تقييم مدى تحقق هذه المعايير بناءً على البيانات الفنية المعتمدة، مع إلزامية استمرار المتابعة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا متواصلة، وفي حال استمرار تحقق المؤشرات خلال هذه المدة، يتم إصدار إعلان رسمي بتطبيق الرسم على النطاق المحدد. 5 شروط أساسية لإخضاع العقار الشاغر للرسموضعت اللائحة التنفيذية عددًا من الاشتراطات المباشرة التي لا يمكن تطبيق الرسم على العقار الشاغر دون تحققها، وجاء في مقدمتها عدم تحقيق المبنى للحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدامه، على أن يتم تحديد هذا الحد بقرار من الوزير المختص.اشترطت اللائحة أن يقع المبنى داخل نطاق جغرافي خاضع لتطبيق الرسم وفق إعلان رسمي، وأن يكون قابلاً للإشغال أو حاصلًا على شهادة إشغال بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار.ومن بين الاشتراطات أيضًا أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات المشمولة في القرار التنظيمي، إضافة إلى ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الذي يحدده القرار.إيقاف الرسم.. حالات محددة وضوابط دقيقةفي المقابل، حددت اللائحة حالات واضحة يتم فيها إيقاف تطبيق الرسم على العقار الشاغر، أبرزها انتفاء أي من شروط تطبيق الرسم المنصوص عليها، أو وجود مانع يحول دون إشغال المبنى، بشرط ألا يكون المكلّف سببًا مباشرًا أو مشاركًا في هذا المانع.نصت على أن انتقال ملكية الم