أثبت نظام المعاملات المدنية الحق في التعويض عن الضرر المعنوي؛ إذ نصت مواده التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم على أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي
ووفقًا للمواد: “يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي”
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030
وأكد النظام أن المحكمة تُقدِّر الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته، وشخص المتضرر
وبحسب مواد النظام، يُقدَّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف، وبناء على طلب المتضرر، أن تقضي بالتعويض بالمثل، أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر مُعيَّن متصل بالفعل الضار
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل نظام المعاملات المدنية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا
النظام مكون من 720 مادة، ويبدأ العمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ اليوم
اقرأ ايضاً:
اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024
بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030